نبذة تاريخية

تاريخ ونشأة وتطور قوات الدفاع الشعبى والعسكرى


عقب ثورة يوليو 1952 أصدر اللواء أ ح / محمد نجيب أول مرسوم جمهورى بتشكيل الحرس الوطني فى 25 أكتوبر 1953 يتكون من وحدات إقليمية يكون أفرادها من المتطوعين بهدف تأمين المنشآت والأهداف الحيوية .

صـدر قرار السيد / جمال عبدالناصر رئيس الجمهورية العربية المتحــدة رقم (55) لسنة 1968 بشــأن إنشاء منظمات الدفاع الشعبي على أن تتولى بعض المهام فى تأمين الجبهة الداخلية وأن منظمات الدفاع الشعبى هي تنظيم شعبى محلى بالمحافظات ، واجبها المعاونة فى حماية الخطوط الخلفية للقوات المسلحة و فى 21 من إبريل 1969 صدر القرار الجمهورى رقم (593) بإنشاء قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى لمنطقة كوبرى القبة ثم تم نقل مقر القيادة إلى المقر الحالى بميدان الشهيد هشام بركات.

أصدر الرئيس الراحل محمد أنور السادات توجيهاته فى صيف عام 1971 بتدريس مادة التربية العسكرية لطلاب الجامعات والمدارس وفى عام 1973 صدر القانون رقم (46) بتدريسها لمرحلتى التعليم الثانوى والعالى وذلك بهدف تنمية الوعى العسكرى وغرس روح الولاء والإنتماء فى نفوس أبنائنا من طلبة المدارس والجامعات لتنشأة جيل من الشباب قادر على النهوض بالدولة المصرية وكذالك إعداد وتأهيل جميع الطلاب للمشاركة فى تأمين عمق الجمهورية وحماية الخطوط الخلفية للقوات المسلحة.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة بتاريخ 23/4/2019 على تعديل المادة (200) من الدستور التى ضمت مهام القوات المسلحة ,الحفاظ على الدستور والمقومات الأساسية للدولة ومدنيتها إنطلاقاً من كونها العمود الفقرى للدولة المصرية.

صدق السيد / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على تعديل المادة (200) من الدستور بتاريخ 2020 / 7 /27.

  • حيث كان نص المادة (200) فى الدستور ما قبل 2019 (الفقرة الأولى )

القوات المسلحة ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ويحظر لأى فرد أو هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.

  • نص المادة (200) فى الدستور بعد التعديل ( الفقرة الأولى )

القوات المسلحة ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها والحفاظ على الدستور والديمقراطية وعلى المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ويحظر لأى فرد أو هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

تم تعديل بعض أحكام القانون رقم ( 55 ) لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى والقانون رقم ( 46 ) لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتى التعليم الثانوى والعالى.

  • المادة ( 5 ) مكرراً يكون لكل محافظة مستشار عسكرى وعدد كاف من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفي بقرار من وزير الدفاع، حيث يختص المستشار العسكرى بالآتى:
    1. تمثيل وزارة الدفاع بالمحافظة.
    2. المساهمة فى المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين ، والمشروعات الجارى تنفيذها.
    3. التواصل المجتمعى مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم وإتخاذ اللازم فى شأنها.
    4. التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الدولة التنموية فى المجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والوقاية من حدوث خطر جسيم يضر بأمن الدولة وسلامتها.
    5. التنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقاً للقواعد التى تحددها وزارة الدفاع.